2007-06-11 • فتوى رقم 15685
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم اللواط؟
وهل يمكننى الزواج من رجل أعرف أنه لوطي؟
أفيدوني أفادكم الله.
أرجو الرد بسرعة قدر الإمكان؛ لأنه تقدم لي رجل أشك في أنه لوطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فاللواط محرم بإجماع المسلمين، لأضراره الصحية والخلقية والاجتماعية، ومنافاته للفطرة البشرية، وقد عاقب الله تعالى قوم لوط لانتشار اللواط بينهم باستئصالهم جميعا، قال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ﴾ [هود:82].
وأرى إن تأكدت من أنه لوطي -ليس مجرد توهم- ولم يقلع عن ذلك ويتوب منه أن لا تتزوجي منه.
ثم بعد ذلك إن تأكدت من توبته وإقلاعه عن ما ذكرت من فعل شنيع فلك الزواج منه حينئذٍ إن شئت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.