2007-06-03 • فتوى رقم 15701
بسم الله الرحمــن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله
عمـري 40 سنة، طلقت زوجتي مند فبراير2004(تاريخ صدور الحكم القضائي)، ولدي صغيران، وتهت في دركات الرذيلة والزنا مند دلك الحين، مع علمي و درايتي بالحكم الشرعي للزنا في مثل وضعي، مند مارس 2006 تعرفت بفتاة و قمت بمعاشرتها كالأزواج ففضضت بكارتها، مند مدة غير يسيرة وبالرغم من مقارفتي الحرام وأنا أسائل نفسي عن مشروعية طلاقي، وهل ظلمت طليقتي وأولادي بطلاقي، ومما ساعدني على مراجعة نفسي ومصارحة ضميري هي هذه الفتاة الأخيرة، التي مافتئت تذكرني بخطئي في حق طليقتي، لكون مشاكلنا أنداك لم تكن لتستوجب الطلاق، وطلبت مني مراجعة طليقتي إلى عصمتي على أن تنسحب هي من حياتي، ففكرت ملياً، ثم قررت إرجاع طليقتي أم أولادي إلى بيتي، وطلب العفو من الله، ومنها، كما طلبت من الفتاة أن تكون لي زوجة ثانية، فقبلت هذه الأخيرة، أحيطكم علما بأنني قررت إعادة طليقتي، وأنا مقتنع بأنه الود، والحب، والرحمة، وليس هذا رغبة في نيل الجديدة، ما رأيكم في هدا الأمر؟ هل يجوز لي الزواج بمن زنيت معها، وأهدرت بكارتها؟ مادا يكون موقفي لو رفضت طليقتي الرجعة في وجود ضرة؟ علما بأنني سأفرد كل منهما بسكن خاصً، وأنفق عليهما بحسب ما عندي من مال بلا تمييز، وأقوم بواجب المعاشرة بالقسط والعدل، إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليكما الآن التوبة النصوح والاستغفار والإكثار من الأعمال الصالحة، ويجوز لك أن تتزوجها إذا علمت توبتها، بل يستحب لك ذلك لسترها، ويستحسن أن لا تعزم على الزواج منها قبل أن تطمئن إلى توبتها.
وللزوج الزواج من زوجة ثانية إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، وله ذلك شرعاً ولو دون مبرر، ولو دون علم الزوجة الأولى ولا رضاها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.