2007-05-03 • فتوى رقم 15708
هل إذا شككت في وضوئي، هل علي إعادته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلم أفهم معنى الشك في وضوئك؛ فإن كنت تقصد أنك توضات ثم شككت في نقضه، فإن كان كذلك فأنت على وضوئك ولا قيمة للشك، وإن كنت نقضت وضوءك وشككت في أنك توضأت أو لم تتوضأ فعليك الوضوء، هذا إذ1 لم يصل الأمر إلى غلبة الظن، فإن وصل إلى غلبة الظن فتأخذ بما غلب على ظنك مطلقا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.