2006-01-23 • فتوى رقم 1571
1- شخص توفي في نصف البحر يبعد عن الشاطئ مسيرة سبعة أيام، ولا توجد ثلاجات لحفظه، هل يرمى في البحر، ما هو حكم الجنازة؟
2- ما حكم المضاربة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط فيكفّن ويحنط في ثوب (ويصلى عليه) ويلقى في الماء، وهذا ما عليه أكثر الفقهاء.
قال أحمد - رحمه الله - : ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد, فإن لم يجدوا غسل وكفن وحنط, ويصلى عليه ويثقل بشيء ويلقى في الماء، وهذا قول عطاء والحسن قال الحسن: يترك في زنبيل, ويلقى في البحر، وقال الشافعي: يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه وإن ألقوه في البحر لم يأثموا، والأول أولى، لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه.
وأما المضاربة بأي نوع من الأموال فجائزة إذا استوفت شروطها الشرعية، ولم يتخلل بعض تعاملاتها الربا، فتحرم حينئذ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.