2007-05-03 • فتوى رقم 15736
هل يرثني الإخوة من الأب فقط، مع أني عندي ابنتين، وأخت شقيقة من الأم والأب؟
وما الحدود الشرعية عند عمل وصية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يرثك إخوتك من أبيك بعد وفاتك مع وجود ابنتين لك وأخت شقيقة؛ لأن الإخوة لأب محجوبون بتعصيب الأخوات مع البنات.
ثم إن الوصية بالمال بعد الموت الأصل فيها أنها مباحة أو مندوبة، وتجب في حال إن كان على من حضره الموت حقوق وديون لا يعلمها غيره، ففي هذه الحال يجب عليه أن يوصي بها لتثبت لأصحابها بذلك، وليس للوصية شروط إلا أن يوصي بما يجب عليه أو بما يحب أن يكون بعد موته من المباحات أو الواجبات في حدود ثلث ماله فقط، فإذا أوصى بأكثر من الثلث كان الزائد موقوفا على موافقةالورثة عليه بعد موته، فإن أجازوه نفذ، وإلا بطل الزائد عن الثلث.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.