2007-05-03 • فتوى رقم 15746
وضعت مبلغاً من المال في بنك ربوي، وأريد أن أتخلص من المال الحرام (الفائدة)، هل أستطيع أن أدفع منه لأخي الذي يسدد قرضاً ربوياً للبنك (يعني الأمر معكوس)، وهل أستطيع أن أدفع منه لأقربائي الفقراء، وإذا كان يجوز؛ هل علي إخبارهم بمصدره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنوك الربوية للاستثمار وأخذ الفوائد محرم؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، فهو من كبائر الذنوب.
فعليك أولاً أن تبادر إلى سحب مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، ثم أن تتخلص من هذه الفائدة الربوية بدفعها إلى الفقراء والمساكين -ولك أن تعطيه لأخيك الغارم إن كان فقيراً وتاب عن الاستدانة بالربا، ولأقاربك إن كانوا فقراء كذلك- لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
ولا يجب عليك إخبارهم بمصدر المال، بل يجب عليك ذلك حتى لا تجرح شعورهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.