2007-05-03 • فتوى رقم 15752
ما حكم لبس الذهب الأبيض للرجال؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب الأبيض أو الأصفر؛ لأنه حرام على الرجال حل للنساء، ولاباس بأن يلبس الرجل خاتما من الفضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.