2007-05-03 • فتوى رقم 15753
بسم الله الرحمن الرحيم
أريد أن أتزوج امرأة سراً عن زوجتي, أولادي، وكل عائلتي، وإنما بنية الطلاق في حالة الصعوبة علي الاستمرار معها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج الزواج من زوجة ثانية بشروطه الشرعية إن كان قادراً على العدل بين الزوجات، وقادرا على الإنفاق عليهن جميعا، وله ذلك شرعاً ولو دون مبرر.
لكن إذا لم يكن للزواج من ثانية مبرر فأنصح بعدم الإقدام عليه لا لحرمته، بل لأنه يقلق البال ويغير الحال.
ولا يشترط لصحة الزواج من ثانية علم الزوجة الأولى أو موافقتها، وإن كان إعلامها به أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.