2007-06-13 • فتوى رقم 15755
وقعت عقداً لكراء شقة، ومن شروطه، وضع مبلغ من المال في بنك لمدة الكراء، علماً أنه لا يمكنني التصرف في هذا المال، لأنه من شروط العقد، أيضاً؛ ولأنه ضمان في حالة وجود خسائر في الشقة، فهل تجب الزكاة في هذا المال؟ و كم؟ علماً أن فيه فوائد ربوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب زكاة هذا المال (إن توافرت بقيت الشروط في وجوب الزكاة)؛ لأنه ملكك، وإن كنت لا تستطيعين التصرف فيه الآن، علماً
أنه لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب، وهو ما قيمته(85) غراماً من الذهب الخالص، ثم يحول عليه الحول الهجري.
وعليه فإن كنت تملكين نصاباً وتزكينه في نهاية الحول، فعليك أن تزكي هذا المال مع ذلك النصاب ، و إلا فإن بلغ هذا المال النصاب أو بلغه مع غيره من الأموال، فإنك تجمعين ما معك (من الأموال) عند نهاية الحول، وتزكينها جميعاً، وإن لم يبلغ هذا المال النصاب وحده أو مع غيره فلا زكاة فيه.
وعليك أن تعلمي أن وضع هذا المال بالفوائد هو من الربا المحرم شرعاً قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278] ولك أن تضعي المال في بنك إسلامي إن وجد، وإلا فإن لم يمكن الاتفاق مع صاحب البيت على وضع المال في غير البنك الربوي، فإنك تضغينه فيه بحساب جار بدون فوائد.
وليس لك الانتفاع بالفوائد الربوية في شيء، ففي الحديث :( وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) رواه الترمذي وغيره، فإن لم تقبضي الفوائد الربوية فلا تقبضيها، أما إن قبضتيها فعليك أن تتخلصي منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين من غير زوجك وأولادك لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.