2007-05-23 • فتوى رقم 15756
ما مقدار كفارة إطعام ستين مسكين لمن جامع في نهار رمضان؛ هل هي كيلو ونصف من غالب قوت البلد، أم هي 576 جرام لكل مسكين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن أفطر بالجماع عامداً مختاراً وهو مقيم في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة، وهي صيام ستين يوما متتابعة، فإذا عجز عن ذلك لشيخوخة أو مرض كفاه أن يطعم ستين مسكينا أو يكسوهم.
والطعام عند الإطلاق يراد به القمح أو الآرز أو الشعير، والمقدار الواجب لكل فقير هو /2/ كغ من القمح، أو /3.5/ كغ من الأرز أو الشعير، تملكها له تمليكا، أو قيمتها، ولا يجوز إعطاء كامل الكفارة لواحد أو اثنين أو... بل يجب توزيعها على ستين فقيرا، ولا بأس بأت تكون كلها في يوم واحد أو أيام، ولا بأس بأن تعطيها لفقير واحد على ستين يوما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.