2006-01-23 • فتوى رقم 1577
لي شقة تابعة للإسكان أدفع أقساطها، وبعد فترة زمنية معينة تصبح تمليكاً، ويسر لي الله تعالى الحال بعمل حتى تمكنت بفضله من دفع كامل أقساطها دفعة واحدة، وأصبحت الآن تمليكاً، وأنا زوجة منذ عشر سنوات، ولي أربعة من الأولاد، ولا يوجد لدي مكان أضع فيه مستلزمات بيتي إلا في غرفة عند بيت أهلي، وقرر زوجي في يوم أنه يعطي هذه الشقة لأخته الأصغر منه مساعدة لها، لأن خطيبها لا يملك شقة، فاعترضت لأنه ليس لدي بديل عنها، مع العلم أننا نعيش في إحدى دول الخليج الآن، والأمر غير مضمون فيه الاستقرار، فلابد من أن يكون لنا المكان الخاص بنا عند حدوث أي أمر غير متوقع، فأنا أمانع، فهل من إثم علي أنني لا أريد مساعدة الآخرين وتفريج كرب عن مسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كاتنت الشقة ملكا لك من أموالك، فليس لأحد إجبارك على شيء فيما تملكينه لوحدك من مالك الخاص، لكن لك إباحة السكنى لهم إما بدون مقابل أو بالإيجار برضاك، على أن تتفقا على أنه ما لم يتم استقراركم في الدولة التي أنتم بها الآن فستعودون إلى بيتكم، ويكون في ذلك تفريج كربة من كرب الدنيا عن أحد من المسلمين، إلا أن ذلك على وجه التخيير لا الإجبار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.