2007-05-23 • فتوى رقم 15822
السلام عليكم ورحمة الله
ما هو مقدار نصاب زكاة المال، ومتى تدفع؟
وإذا كان لي مبلغ من المال لدى أحد الأشخاص، فهل عليه زكاة؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنصاب في المال التجاري والنقدي هو ما قيمته /85/ غراما من الذهب الخالص، فإذا ملكت مالا تجاريا أو نقديا بهذه القيمة أو زيادة زائداً عن حوائجك الأصلية، ثم حال عليه حول قمري كامل، وجبت عليك زكاته بنسبة 2.5% .
ثم إذا اقرض إنسان آخر مالا لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.