2007-05-03 • فتوى رقم 15842
ما الحكم في شخص لا يدخن، ولكن يريد التجارة بالسجائر، وذلك بسبب ضيق المعيشة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسجائر شربها محرم عند بعض الفقهاء، ومكروه تحريما عند فقهاء آخرين.
وعلى ذلك بيعها والاتجار بها كذلك أيضا، ولم يقل أحد من المتأخرين بإباحتها بعد أن تبين للجميع شديد ضررها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.