2007-06-19 • فتوى رقم 15879
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد: أريد أن أسالك يا فضيلة الشيخ:
أنا فتاة تزوجت إسلامي، يعني بحضور شاهدين، ووالدي، وقرأت الفاتحة والدعاء لنا.
المهم نريد أنا وزوجي الآن أن نتزوج بعقد النكاح في المحكمة، ولا يريد زوجي حضور أبي لأنه يشرب الخمر، وإنسان غير مستقيم, وأنا في الحقيقة أريد حضوره لأني أخاف أن يدعو علي أو أن يسخط علي، وأخاف من غضب الله, وأبي أصلا لا يعترف بزواجي الإسلامي، يعني أنه يجده كخطوبة لا أكثر, ويريدني أن أسمع لكلامه لأني لازلت أسكن في بيت والدي، وزوجي في بلاد المهجر, وزوجي يقول لي: إنه يجب أن أسمع لكلامه هو وليس لكلام والدي، وأنا أتبع كلام زوجي.
فبماذا تنصحني يا فضيلة الشيخ؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فركن الزواج هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة البالغة عند أكثر الفقهاء، أما الزوجة القاصر فموافقة وليها شرط عند كل الفقهاء جميعا.
فإن وجدت فقد صح عقد الزواج، ولو دون تثبيت في المحكمة، والتثبيت في المحكمة بعده إجراء شكلي وتنظيمي ضماناً لحقوق كل من الزوجين، ولا يشترط حضور والدك لتثبيته، وإن حضر فهو أولى تأدباً معه.
وبما أنك لم تنتقلي بعد لبيت زوجك، وأصبح هو الذي ينفق عليك، فعليك طاعة والدك، مع الإحسان لزوجك.
أما إن لم توجد أركان عقد الزواج المذكورة سابقاً فلم ينعقد النكاح بينكما بعد، وأنتما أجنبيان عن بعضكما قبل انعقاده بشروطه السابقة.
وأتمنى لكما السعادة والتوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.