2007-06-19 • فتوى رقم 15882
السلام عليكم ورحمة الله
للاختصار اكتب إليك عدة أسئلة.
1. أنت دائماً تحرم العادة السرية، مع أن ابن القيم رحمه الله حللها، وما الحكم إذا كنت غير قادراً على تركها، مع أني حاولت كثيراً؟
2. أنا نذرت إن فعلتها أن أصوم 10 أيام في كل مرة، وبصراحة فعلتها أكثر من 30 مرة منذ سنة، هذا يعني أن علي القضاء، ولكن أنا الآن بمرحلة دراسية مهمة لا أستطيع السداد.
أرجوك أنا خائف من انتقام الله، رد علي وطمئني، مع العلم أني ملتزم جداً، وإني حنبلي المذهب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغيرهم؛ للنهي عنها، قال تعالى: ﴿والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ [المؤمنون:5-6]، ولأضرارها الصحية والنفسية.
وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم، ثم الزواج، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة، كالقراءة والمهنة، مع مجاهدة النفس ومراقبة الله عز وجل.
على أنه إن حصل بها إنزال للمني فيجب الغسل بعدها، وإلا فلا يجب.
ولا تحل العادة السرية إلا في حالة واحدة هي خشية الوقوع في الزنا إذا توفرت أسبابه ودواعيه، فيكوزن فيها ارتكاب أخف الضررين، وأرجو أن توفق للصوم أولا، ثم للزواج ثانيا، فتنتهي المشكلة.
ثم إن الوفاء بالنذر الصحيح واجب، ولا تتحلل منه ما دامت قادراً عليه، قال الله تعالى مادحا المؤمنين الموفين بنذورهم: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً﴾ [الإنسان:7].
وليس للنذر كفارة ما دام تنفيذه ممكنا، ولك تأخير تنفيذه إلى أجل إن كانت ظروفك لا تسمح لك الآن بذلك.
ولا يجزئ مكان الوفاء بالنذر صدقة أو صلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.