2007-05-03 • فتوى رقم 15886
السلام عليكم
هل يصح لزوجى دفع زكاة المال للمشاركة فى تجهيز أخته للزواج، مع العلم أن والده ما زال على قيد الحياة، ولكنه لا يستطيع تجهيزها، وإن لديه أخا آخر مقتدر أيضاً؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلزوجك دفع زكاة ماله لأخته إن كانت فقيرة محتاجة لا تملك النصاب، ويؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، سواء كان لتجهيزها أو غيره.
إما إذا كانت غنية تملك النصاب زائدا عن حاجاتها فلا يجوز لها أخذ الزكاة من أخيها أو من غيره، وليس لزوجك دفع الزكاة لها في هذه الحال.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عباداتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.