2007-06-11 • فتوى رقم 15888
ما حكم من حلف بالقرآن تحت تهديد السلاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز الكذب ولا الحلف به إلا في حالات الإكراه الشديد، حيث يكون الإٌثم على المكره لا على الحالف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.