2007-05-29 • فتوى رقم 15897
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تقوم مؤسسة عالمية لصناعة السيارات- من خلال ممثلها- ببيع منتوجها مباشرة بالتقسيط، مع دفع مبلغ يمثل30% من الميلغ الإجمالي كدفعة أولى، مع فرض تامين على القرض في حالة وفاة الشاري+(التأمين على السيارة في كل المخاطر) جزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة -وما ذكرت جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت الشركة لا تتعامل بالربا، وأباح البعض التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الآول لقوة أدلته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.