2007-05-03 • فتوى رقم 15910
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم المرأة إذا خلعت النقاب، مع أنها غير مقتنعة في خلعها، ولكن بإلحاح زوجها وبعض إخوانها، هل هناك عقوبة وإثم على خلعه؟
وجزاك الله ألف خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب واجب على المرأة الشابة الوسيمة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها، ولا يجوز لها تركه أمام الرجال الأجانب إلا إذا كانوا من المأمونين الصالحين، أو كانت عجوزا أو شوهاء.
وعلى المسلم أن يلبي الفروض ما استطاع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن بحكمة وموعظة حسنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.