2007-05-11 • فتوى رقم 15912
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا أرسلت رسالة إليكم، ولم أستلم الرد، فأرجو أن تردوا علي بأسرع ما يمكن؛ فأنا أنتظر منذ أسبوعين.
وسؤالي كان:
أنا امرأة لا أنجب أطفال؛ فهل يجوز لزوجي الزواج من امرأة أجنبية بطريقة شرعية لإنحاب طفل، ولكن بعدم التقرب منها، وعمل التلقيح الصناعي مقابل المال، وبعد الإنجاب يقوم بطلاقها؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق أن أجبناك على سؤالك برقم (14045)، وأعيد لك الجواب ثانية:
فعند تعذر الإنجاب بين الزوجين بالطريق الطبيعي بسبب من الزوج أو بسبب من الزوجة فقد أجاز الفقهاء المعاصرون التلقيح الصناعي بينهما بشرط أن يتم بين بويضة المرأة ومني زوجها لا غريب عن ذلك، ثم يزرع الجنين في رحم أمه صاحبة البويضة لا غيرها، وأن يتم على يد مختصة أمينة حتى لا تختلط الأنساب، وقد قصر ذلك بعضهم على ولد واحد، وأطلق بعضهم الجواز لأكثر من ولد.
وأما الزواج من المرأة بقصد الإنجاب منها فقط، فإذا تم مستوفيا لشروطه الشرعية من إيجاب وقبول وشهود وعدم التوقيت بوقت محدد فهو زواج صحيح، ثم لكل من الزوجين في هذه الحال كل حقوق الزوجية التامة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.