2007-05-24 • فتوى رقم 15926
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.
أما بعد: فضيلة الشيخ، بارك الله جهودك، وأجزل ثوابك، وشكراً لك على موقعكم المميز والمفيد.
عندي عدة أسئلة، أرجو أن يتسع لها صدركم الكريم.
الأول: شاب يجمع المال لكي يشتري بيتا كي يسكنه؛ هل عليه زكاة إذا بلغ المال نصاباً، علماً أنه مال جامد؟
وماذا لو كان يقيم في بيت للإيجار، وهو يجمع مالا لكي يتزوج؛ هل الحكم مختلف؟
الثاني: رجل عنده أملاك عقارات يتاجر بها، في آخر السنة: هل يخرج الزكاة على الريع أم على ثمن البيت؟
وماذا لو كان هذا البيت ليس للتجارة، وإنما اشتراه لابنه لكي يزوجه به عندما يكبر، هل عليه زكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال المدخر إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان زائدا عن الحاجات الأساسية (طعام كساء مسكن) وجبت فيه الزكاة، سواء أكان مدخراً للزواج أم لغير ذلك.
حيث إنه في اليوم الذي يبلغ المال الزكوي النصاب (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/) يبدأ عليه الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكه، وكان المال في آخره يساوي نصابا فأكثر، فتجب فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
ولهذا الشاب تثمير ماله بالتجارة حتى لا تأكله الزكاة.
ثم إن الأرض أو العقارات المشتراة بقصد الاستثمار (التجارة والبيع)، فهي من عروض التجارة التي يجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنها بنسبة (2.5) بالمائة من قيمتها يوم يحول عليها الحول، ويقدر قيمتها أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وفي ذلك الحين، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها أخذ المتوسط من ذلك.
أما الدار أو الأرض المشتراة لغير التجارة، فلا زكاة فيها، بل الزكاة على ما تخرجه من الربح من أجرتها إن استثمرت، فتضم إلى سائر الأموال التي تلزمها الزكاة، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة زائداً عن الجوائج الأصلية، فيزكى عن جميع المال بمقدار (2.5 %)، وما صرف منه أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.