2007-05-04 • فتوى رقم 15936
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف أتأكد من انتهاء فترة الدورة؛ هل يكفي انقطاع الدم، أم يجب أن أرى الطهر الأبيض (بحيث لايكون لونه أقرب إلى الدم، أو بني كاشف)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتنتهي العادة الشهرية عند المرأة بإحدى إشارتين:
- أن تجد المادة البيضاء التي لا تجدها إلا المرأة الطاهرة من الحيض، فإنها علامة انتهاء الحيض، وهي مادة لزجة بيضاء.
- أو انقطاع الدم وعدم عودته، وهذا إذا انقطع قبل تمام عشرة أيام عند بعض الفقهاء، وقبل تمام خمسة عشر يوما عند البعض الآخر، فإذا استمر أكثر من ذلك كان الزائد عن هذه المدة استحاضة وليس حيضا، والمستحاضة طاهرة من الجنابة، وعليها الوضوء فقط كلما نزل الدم منها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.