2007-06-07 • فتوى رقم 15998
السلام عليكم
وبعد: توفي والد، وترك زوجة وأبناء وبنات، وعند تقسيم التركه تم إعطاء أحد الأبناء قطعه أرض محبوسة، وإعطاء الوالدة القطعة الأمامية منها، ونظراً لأن قطعة الابن محبوسة بقطعة الأم تم الاتفاق كتابة علي أن قطعة الأم تباع للابن، سواء في حياتها أو بعد وفاتها بسعر المتر 100 جنيه، وتم ذلك بموافقة الورثة جميعاً، وكتب ذلك في قائمة القسمة، وفي حياة الأم تم بيع القطعة الخاصة بها وقطعة الابن لأحد الاشخاص، إلا أن هذا البيع لم يتم، وقامت الأم بكتابة عقد بيع صوري للابن دون أن يقوم بسداد الثمن، وذلك لاتخاذ إجراءات تصاريح البناء، ثم توفيت الأم وارتفعت الأسعار، وقام الابن ببيع قطعته والقطعة الخاصة بأمه، فهل يقوم بإعطاء الورثة نصيبهم في القطعة الخاصة بالأم طبقا للسعر المتفق عليه كتابة في قائمة القسمة، أم بالسعر الحالي الذي باع به القطعة؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا باعت الأم قطعتها لابنها بعقد مستوف لشروطه، فقد أصبحت القطعة بذلك للابن، وأصبح مديناً لأمه بقيمتها التي اتفق عليها معها، ولا حق للورثة بعد ذلك بأكثر من هذا الثمن المتفق عليه مهما غلا ثمنها بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.