2007-05-03 • فتوى رقم 16003
هل يجوز إتيان الزوجات الأربع مع بعضهن، أي كالجنس الجماعي، أعرف أنه محرم، ولكن إذا كانت النساء زوجاتي؛ هل يجوز ذلك؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز جماع الزوجات معاً في فراش واحد، لما فيه من كشف العورات؛ لأن كل واحدة من الزوجات لا يجوز لها أن تكشف عورتها أمام الأخرى، ولما فيه من إغاظة للقلوب وإثارة للغيرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.