2007-05-04 • فتوى رقم 16091
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
سؤالي هو: ما حكم شراء الأقراص الليزرية المنسوخة، أي ليست من الشركة المصنعة, وأنا اشتريت أقراص ليزرية لتعليم اللغة الإنجليزية, وأعجبت بهذه الأقراص، ولكن منسوخة ليست أصلية, ولا يوجد منها أصلية،
وأنا أريد أن أتعلم من هذه الأقراص, واشتريت هذه الأقراص لغرض التعليم، وليس لغرض النسخ والبيع، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
والسلام عليكم ورحمة الله، وجراكم الله خيراً.
أرجو الإجابة والرد على إيملي الخاص، وهو:[email protected]
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الموضوع يدخل تحت اسم الحقوق المعنوية أو الأدبية، وهل هي مال مصون أم لا، وقد اختلف المعاصرون من الفقهاء في شرعية الاستفادة من الأقراص المنسوخة بدون إذن أصحابها، فذهب البعض إلى أن هذا النوع من الحقوق أموال كسائر الأموال الأخرى، فلا يجوز لأحد أن يستفيد منها إلا بإذن من صاحبها ومالكها، وذهب البعض إلى أنها ليست أموالا، ولهذا لا يجوز احتكارها ومنع الناس الآخرين منها، وأنا أميل إلى رجحان القول الثاني.
وعليه فلا بأس بما ذكرت في نظري بشرط أن لا تمنع منه السلطات المختصة في الدولة، فإذا منعت منه وجب الامتناع عنه؛ لأن أمر ولي الأمر واجب النفاذ ما دام في حدود المباحات، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ [النساء:59].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.