2007-05-27 • فتوى رقم 16117
ما حكم الشرع في العمل كمزينة بالحناء، للمحجبات وغيرهن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحناء مباحة للرجال والنساء، ولكن يجب على المرأة أن لا تظهرها أمام الرجال الأجانب لأنها زينة، فإذا أمنتي عدم ظهور تلك النسوة بزينتهن أمام الأجانب فلا مانع من ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.