2007-05-04 • فتوى رقم 16120
ما حكم الذي يتكلم في الهاتف مع زوجته، ويسيل منه ماء وهو في حالة وضوء، َثم يذهب للصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان الخارج منه عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق وانقضت بعده الشهوة، فهو مني، يجب الاغتسال بعده، ولا تصح الصلاة إن أديت قبل ذلك.
وإن خرج منه سحا وزادت الشهوة بخروجه فهو المذي، وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن، ولا تصح الصلاة قبل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.