2007-05-04 • فتوى رقم 16128
ما حكم إرث المال الحرام، وهل يختلف بحسب الحاجة، وما هى الحاجة التى تبيح أخذه؟
وهل يجوز أخذه حال حياة مالكه بطريق الهبة؟
وهل هناك فرق فى الحكم بين الحالتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا مات المتوفى وله أموال بعضها حلال وبعضها حرام فللورثة اقتسامها بحسب الحصص الإرثية ولا يأثمون في تملكها، لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، ولو تصدقوا بما يظنونه حراما فهو الأولى.
وكذلك لك قبول هبة من ماله مختلط من مال حرام وحلال؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين، والتورع عنها أولى.
هذا إذا لم يكن المال الحرام مسروقا أو مغتصبا من أحد تعرفه، وإلا فعليك في هذه الحال رده لصاحبه، وليس لك تملكه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.