2007-05-06 • فتوى رقم 16148
هل يجب الغسل عند نزول المني من دون سبب، أم يكفي الوضوء من أجل الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالماء الأبيض الذي يخرج من الرجل أو المرأة عن شهوة برعشة جنسية وتنقضي الشهوة بخروجه فهو المني، ويجب الاغتسال بخروجه، كيفما كان خروجه، وأما الماء الأبيض الذي يخرج سحا عن شهوة بدون رعشة جنسية فهو المذي، وهو نجس يجب غسله ثم الوضوء بعده فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.