2007-05-07 • فتوى رقم 16185
هل يجوز أن أوزع الزكاة كلها، ولا أعطي ديوان الزكاة جزءا من المال؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا لم يطلب الخليفة منك الزكاة فلك دفعها لمن تشاء من الفقراء والمساكين المسلمين، وإذا طلبها منك فعليك دفعها له ليصرفها في مصارفها الشرعية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.