2007-06-21 • فتوى رقم 16193
السلام عليكم
قد حلف زوجي بالله أن لا يجلس مع شخص ما في مجلس، ولكنه لم يحدد إذا كان المجلس فقط مع الشخص المعني أم مع مجموعة معه، ولكنه اجتمع معه مع جماعة، وكان قد نسي الحلف، وبعد تذكره لم يذكر صيغته.
فهل عليه كفارة؟ وما هي كفارته؟ وخاصةً أنه مريض لا يستطيع الصيام، ولا يملك مبلغا للإطعام.
مع الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه أن يتذكر ما حلف عليه جهد استطاعته، فإن لم يذكر أنه حدده بالمجلس مع هذا الشخص وحده، فعليه كفارة يمين، لأنه إن لم يحدده بالنية، فالظاهر من كلامه أنه لا يجلس معه في مجلس مطلقاً، سواء مع وجود أشخاص آخرين أو مع عدمهم، والله تعالى أعلم.
وكفارة اليمين بعد الحنث بها واجبة، مهما كان سبب الحنث، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو قيمة ذلك، وتقدر قيمة طعام كل مسكين بقيمة /2/ كيلو غرام من القمح، فإذ1عجز عن ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات، ولا يجوز الصيام بدلاً من الإطعام أو الكساء إلا عند العجز عن الإطعام أو الكساء، لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)(89)من سورة المائدة.
فإن لم يستطع إخراج الكفارة، ولم يستطع الصوم أيضاً، فإنها تبقى ديناً في ذمته، إلى حين الاستطاعة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.