2007-05-07 • فتوى رقم 16218
بسم الله الرحمن الرحيم
أود أن أسأل عن شرعية المضاربة والمداولة بالعملات الأجنبية، والذهب والفضة, علماً بأني أبيع وأشتري حسب السوق، ويكمن أن أبيع وأشتري بنفس الساعة؟
شكراً جزيلاً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمتاجرة بالعملات أو الذهب والفضة لا مانع منه بشرط التقابض في المجلس؛ لأنه صرف، وإن كان اتحد جنس الثمن والسلعة فيشترط التماثل في الوزن أيضاً.
علماً أن المتاجرة بالعملات في البورصة أو على الإنترنت لا يجوز؛ لتخلف شرط صحة الصرف، وهو التقابض في المجلس.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.