2007-05-27 • فتوى رقم 16228
السلام عليكم
أخي يعمل بمرتب قليل جداً، وأبي حاله متوسط، وأخي مقبل على الزواج الصيف المقبل، وقد وجبت علي زكاة مالي.
هل يجوز لي دفعها لأخي، علما أني أدفع له شهريا مالاً لمساعدته، وكذلك أدفع أجار بيته؛ فهل يجوز لي أن أدفع له الزكاة؟
وهل يجوز أن أدفعها لسداد دين عليه للحكومة، مثل قسائم المرور؛ حيث أني أتفادى إعطائه مبلغاً عالياً دفعة واحدة؛ لأنه سيء التدبير مالياً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع الزكاة لأخيك ما دام فقيراً محتاجاً، وتؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، ولا يمنع ذلك كونك تنفق عليه.
على أنه يشترط في الزكاة التمليك، فعليك أن تدفع زكاة مالك لأخيك وتملكه إياها، ثم بعد ذلك هو يسدد ما عليه من ديون للحكومة أو غيرها، بحسب حاجته، ولا بأس بأن تعطيه الزكاة على دفعات بما أنه -وكما ذكرت- سيء التدبير مالياً.
أما إن كان غنياً يملك النصاب زائداً عن حوائجه فلا يجوز له أخذ الزكاة منك أو من غيرك، فضلاً عن عدم جواز دفعك الزكاة له.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عباداتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.