2007-05-07 • فتوى رقم 16258
ما حكم سفر المرأة من غير محرم للّدراسة لفترات وجيزة وقصيرة, وذلك لضرورة علميّة?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت المسافة بين بلدها والبلد الذي ستسافر إليه المرأة فوق /85/كم، فلا يجوز لها السفرك إليه بغير زوج أو محرم.
أما إذا كانت المسافة دون ذلك فلا مانع من سفرها بمفردها بشرط أمن الطريق.
وذهب بعض متأخري المالكية إلى جواز سفر المرأة بدون محرم إذا كانت مع رفقة مأمونة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.