2007-05-07 • فتوى رقم 16274
أنا أم معيلة لابني، عمره سنتين، وأبوه تركه دون نفقة، فهل يجوز لي دفع زكاة إموالي لابني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء، بل يدفعون لهم إن شاؤوا مما بقي من المال بعد إخراج الزكاة منه لمساعدتهم.
على أن نفقة الابن الصغير واجبة على الأب على قدر حاله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.