2007-05-27 • فتوى رقم 16275
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته
ابنة خالتي ابتلاءها الله بالشلل منذ الصغر، والآن هي بالعشرينات، وتعمل، والحمد لله، ولكنها تسأل هل حرام أن ترتدي البنطلون، وعليه (بلوزة) أو قميص قصير، يغطي فقط إلى ما فوق الأرداف؟ نظراً لأن طول الملابس يعيقها بالحركة والركوب، وهذا البنطلون هو الأحوط لسترها، فهل عليها وزر؟ وماذا تفعل إذا كان هذا بديلها الوحيد الذي يسترها في تنقلها؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من لبس المرأة للبنطلون إن كان واسعا عريضاً لا يشكل العورة تحته، مع الانتباه إلى عدم تشبه النساء بلباس الرجال، للنهي عنه من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وعدم تشبه المسلمين بلباس غير المسلمين مما هو من خصائصهم.
والأفضل عدم ظهور المرأة به للناس والرجال الأجانب قبل لبس ساتر فوقه عريض يغطي الجسم إلى الركبة على الأقل، مثل الجلباب أو العباءة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.