2007-05-27 • فتوى رقم 16277
السلام عليكم
حلفت على المصحف الشريف: أن لا أقدم على فعل معين، وكان ذلك تحت تهديد الضرب، ولم ألتزم بذلك، ما حكمه؟ وماكفارته؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان حلفك على أمر في المستقبل فهو يمين منعقدة، وعند المخالفة عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا لم تستطيع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، وإن كان على أمر ماض كذبا فهو اليمين الغموس، وبعد الحلف لا بد من التوبة والإكثار من الاستغفار والندم والعزم على عدم العود لمثله، وليس له كفارة سوى ذلك لأن الذنب أكبر من أن يُكفر، ويحرم عليك أن تحلف وأن تجعل اليمين مخلصك من الذنب، لقوله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }[البقرة:224] وقال أيضاً: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَـئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }[آل عمران:77].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.