2007-05-29 • فتوى رقم 16283
1- هل النقاب فرض علي المسلمات، يعني لو أنا لم ألبسه أكون مذنبة كالتي تترك الصلاة مثلاً؟
2- نحن 4 بنات، والدي قبل وفاته كتب لنا ثروة ليس بغرض الكتابة، إنما بغرض آخر لا يقصدها نهائيا، هل هو مذنب؟
أرجو الإفادة، لأننا في حيرة من أمرنا.
وألف شكر لاهتمام فضيلتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- لبس النقاب للمرأة في الشارع وأمام الرجال الأجانب واجب على الشابة الجميلة دفعاً للفتنة الغالبة، ولإطلاق قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَاالنَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الأحزاب:59].
أما العجوز والشوهاء فلا باس بأن تكشف وجهها في الشارع لعدم الفتنة غالبا، ولقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور:60].
2- للإنسان العاقل البالغ الرشيد أن يهب ماله لمن شاء، فإذا وهبه له وسلمه إليه نفذت الهبة، وليس له ولا لغيره استرداده بعد ذلك.
ولكن يكره للمسلم أن يهب ماله كله لبعض أولاده بقصد حرمان الآخرين أو حرمان بقية الورثة، ولكن له المساواة بينهم في الهبة، أو تفضيل البعض على البعض دون الحرمان إذا كان للتفضيل سبب، مثل فقر البعض أو كثرة عياله أو كثره بره أو تقواه.
هذا إذا كانت الهبة في حال الصحة، أما إذا كانت الهبة تمت في حال المرض مرض الموت والموهوب له من الورثة فهي موقوفة على موافقة الورثة الباقين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.