2007-06-21 • فتوى رقم 16296
أعرف رجلاً في ضائقة مالية نظراً لأنه اقترض لبناء منزل، فوعدته أن أعطيه كل شهر مبلغاً مقدراً من المال، و كان ذلك هبة، وليس سلفاً، فهل يعتبر ذلك صدقة، وهل يجوز ذلك إذ إن إخوتي وعائلتي في حاجة أيضاً إلى من يعينهم مادياً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيعتبر ذلك صدقة تثابين عليها إن شاء الله تعالى، إن أخلصت النية لله وحده، ويجوز ذلك مع حاجة أرحامك، وأوصيك أن تكثري من عونهم ومساعدتهم في حدود إمكانك، فلقد روى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(( مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ...))
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.