2007-06-17 • فتوى رقم 16297
أشرب دواءً للغدة، وقررت الحكيمة أن أشربه شهراً وأقطعه شهراً لترى مفعوله على صحتي، ومن وقتها تقلبت عادتي الشهرية، فشهر تكون 10 أيام، وشهر ٧، وآخر ٥، مع العلم أنها تأتي في وقتها كل ٢٥ أو ٢٦ يوم، وفي بعض الأحيان لا أرى إلا القليل من الدم فقط عند دخولي الحمام، وأحياناً أرى علامة، وبعدها تقطع يوم كامل أو يومين.
فماذا أفعل: هل أقطع الصلاة، أم أنتظر حتى أرى الدم مرة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالدم الخارج من المرأة في موعد حيضتها إن استمر ثلاثة أيام فاكثر عند البعض، ويوما وليلة فأكثر عند البعض الآخر، ولم يزد عن عشرة أيام عند بعض الفقهاء، وخمسة عشر يوما عند البعض الآخر، فهو حيض، وإن قل عن ذلك أو زاد عنه فالزائد استحاضة.
وعليه فتعدين حائضا بمجرد رؤية النقطة الأولى غير البيضاء، وهكذا حتى ينقطع اللون غير الأبيض ضمن مدة الحيض، فإن استمر إلى ما بعد نهاية مدة الحيض، فيعد الزائد استحاضة لا حيضا.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى غسل الدم، والوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وعلى المستحاضة الصلاة والصوم، ولها قراءة القرآن، ويحل لزوجها مباشرتها فيها.
وأسأل الله تعالى لك الشفاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.