2007-05-25 • فتوى رقم 16307
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
أنا شاب، أعمل بمؤسسة عمومية، وسمعت أنه ستتم بعض الإجرءات، فيما يخص الضمان الاجتماعي، حيث إنه ستصبح عملية شراء الأدوية عن طريق بطاقات التأمين من الصيدلي بالاتفاقيات، دون الرجوع إلى صندوق التامين، والصيدلي يقوم بجميع الإجراءات، وهده البطاقة يجب على كل فرد أن يقدم صورة دون لحية، هل يجوز حلق اللحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإعفاء اللحية واجب على الرجال عند بعض الفقهاء وحلقها حرام، وسنة عند بعض الفقهاء وحلقها مكروه عندهم، ولم يقل أحد بجواز حلقها، فتركها إذن لا يجوز إلا لضرورة، وأنت تقدر حال الضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.