2006-01-24 • فتوى رقم 1634
أستاذي الكريم:
أنا أدرس في كلية الإقتصاد، وأنوي التخصص في فرع المحاسبة، فإذا عملت بشركةٍ وطلب مني أن أكتب بعض القيود، وكانت هذه القيود تتضمن قيود فائدةٍ (مثلاً بنكٌ ربويٌ)، فهل عملية تدوين القيود التي قمت بها حرامٌ، مع العلم أن هذه العملية لا تعود علي بأي فائدةٍ ماديةًٍ، فهل هذا العمل يقتضي الحرمة أم الكراهة؟ ولماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تكتب، وإلا كنت بذلك شريكاً لهم في الإثم، لحديث مسلم في صحيحه: (عَنْ جَابِرٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.