2007-05-25 • فتوى رقم 16343
لي ابن ميسور الحال، والآخر محتاج، الابن الميسور يعطيني زكاة ماله لأصرفه له، وعرضت عليه أن يعطي أخاه من هذه الزكاة، فرفض، واعتبر أن احتياج أخيه فرض عليه أن يسده، وأنا أرى أن لا مانع من إعطاء أخيه، طالما هو محتاج، ولكنه يرفض بشدة، زوجة أخيه الآن تنقبت، وتحتاج بعض اللبس الذي يتماشى مع النقاب، فهل لي أن أعطي زوجة ابني من زكاة مال أخي زوجها؟ أم هذا يخالف رغبة ابني صاحب المال، ويخالف الشرع؟ وهل أكون بذلك ارتكبت إثماً لو فعلت؟.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللأخ دفع الزكاة لأخيه أو أخته إن كانا فقيرين محتاجين، سواء وجبت نفقتهما عليه أولا عند كثير من الفقهاء المعتبرين، ما دام لا يعد ذلك من النفقة الواجبة عليه بل فوقها، ويؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
وعليه فإن كان الأخ فقيراً محتاجاً جاز لك إعطاؤه من الزكاة ولكن بعلم أخيه بذلك، إلا أن تكونين مفوضة بدفع الزكاة لأي محتاج، فيجوز في هذه الحال لك دفعها لمن تشائين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.