2007-06-22 • فتوى رقم 16369
كان معي مبلغ من المال بلغ النصاب، وقبل مرور الحول عليه قمت بدفعه كمقدم حجز شقة، وبقي علي أقساط علماً أنني أخذت هذه الشقة على سبيل الاستثمار، فهل يجب في هذا المبلغ الزكاة، وكيف أدفع زكاة هذه الشقة علماً بأنني لم اتسلمها بعد.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة عليك في قيمة هذه الشقة إلا إذا اشتريتها من أجل التجارة والبيع فقط، فإن اشتريتها للإيجار أو السكن فلا زكاة في قيمتها ولكن الزكاة في ما يرد منها من إيجار بعد إيجارها، تضمه إلى أموالك الزكوية الأخرى ثم تزكيها معها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن اشتريتها للتجارة فإنك تزكي قيمتها مع أموالك الزكوية الأخرى إن وجد وبلغت النصاب وحال عليهاالحول، وفي كل الأحوال قبل حساب الزكاة تحسب ما عليك من ديون للآخرين وتنزلها من قيمة أموالك، وتحسب مالك من ديون على الآخرين وتضيفها لأموالك، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.،
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.