2007-05-08 • فتوى رقم 16372
زوجة متوفاة، لها زوج، وابن أخت، وثلاث بنات أخت، ولديها مبلغ من المال، كيف يتم تقسيم هذا المبلغ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوج النصف فرضاً، والباقي لذوي الأرحام بعد نصيب الزوج، فيقسم بين أولاد الأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.