2007-06-26 • فتوى رقم 16380
ماهو الحكم الشرعي لزواج رجل من أمرأه تكبرة بعشرين عاما عرفيا وتحت التهديد وبدون حضور شهود ولكن وقع الشهود على ورقة هذا الزواج قبل كتابة أسماء الزوجين وإذا كان هذا الزواج باطلا فهل لهذا الرجل أن يتزوج أبنة هذه المرأة من زوجها زواجا شرعيا صحيحا، علما بأنه عاشر الأم وفقا للزواج العرفي الذي أنتهى وتم تمزيق ورقة هذا الزواج؟ جزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، ولا يمكن الإجابة عليه قبل توضيحه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.