2007-05-07 • فتوى رقم 16386
السلام عليكم
أنا أريد أن أعرف عن عدة الخلع؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعدة الخلع هي عدة الطلاق، فإذا كانت المختلعة حاملا فعدتها وضع الحمل، وإذا لم تكن حاملا فعدتها ثلاث حيضات بعد الطلاق، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فقد انتهت عدتها، وإذا كانت ممن لا يحيض لكبر السن، فعدتها ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.