2007-05-07 • فتوى رقم 16415
ما حكم ممارسة العادة السرية لشخص متواجد في الخارج، ويخشى الوقوع بالزنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعادة السرية ممنوعةٌ شرعاً للرجال والنساء، المتزوجين وغيرهم، لأضراها الصحية، ومنع الشارع منها.
ولا تحل إلا في حالة واحدة: وهي خشية الوقوع في الزنا إذا توفرت أسبابه ودواعيه، فيكون فيها ارتكاب أخف الضررين.
وأفضل طريقةٍ للتخلص منها الصوم، ثم الزواج، وملء الوقت بأعمال مباحة مفيدة نافعة، كالقراءة والمهنة، مع مراقبة الله تعالى وغض البصر عما حرم الله.
على أنه إن حصل بالعادة السرية إنزال للمني فيجب الغسل بعدها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.