2006-01-24 • فتوى رقم 1643
فضيلة الشيخ:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن أموال أخي ربوية، وكثيرا ما يصرف بها على البيت من أكل وشرب، وكثيرا ما يستلف منه أبي لكي يصرف بها علينا, فهل علينا نحن أبناؤه إثم عندما ننتفع بهذا المال؟
وهل علي إثم لو أني استلفت مالا من شخص أعرف أن أمواله من كسب حرام، أوأن أستفيد من أشياء خاصة بهذا الشخص اشتراها من ماله الحرام، مثل ثوب أو حذاء...؟ وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحرمة في هذه الحال متعلقة بذمة أخيك، وعليك نصحه للتخلص من الحرام قدر إمكانك، ولا باس إن شاء الله تعالى بأن تنتفع بهداياه أو إقراضه لك من هذا المال الذي فيه شبهة أو حرام عند الحاجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.