2007-06-19 • فتوى رقم 16439
بسم الله الرحمن الرحيم
لي مبلغ من المال في حسابي، وعليه فوائد، أريد أن أسحب المال وآخذ المبلغ بدون الفوائد.
هل أستطيع أن أدفع المصاريف الخاصة بتحويل المبلغ من الفوائد بدون المساس بالمبلغ الأصلي؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس للمودع في البنك الربوي الانتفاع بالفوائد الربوية في شيء، لا في التحويل ولا في غيره، ففي الحديث الشريف:( وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) رواه الترمذي وغيره.
فعليك ابتداءً أن تسحب مالك من البنك الربوي ولا تستثمره فيه بالربا، وأن لا تقبض الفوائد الربوية، فإن سبق وقبضتها فعليك بعد سحبها أن تتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.